Home
All Post
Links
About
Penelitian

Hal yang Wajib, Rukun dan Sunnah Sholat

Daftar Pertanyaan :


BAB 1. :

أركان الصلاة وواجباتها وسننها
ما هي سنن الصلاة ؟.
الحمد لله
سنن الصلاة كثيرة ، منها القولية ، ومنها الفعلية . والمقصود بالسنن : ما عدا الأركان والواجبات .
وقد أوصل بعض الفقهاء السنن القولية إلى سبع عشرة سنة ، والسنن الفعلية إلى خمس وخمسين سنة . ولا تبطل الصلاة بترك شئ من السنن ، ولو عمدا . بخلاف الأركان والواجبات .
والفرق بين الركن والواجب : أن الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا ، بل لابد من الإتيان به .
أما الواجب : فيسقط بالنسيان ، ويجبر بسجود السهو .
ولعل من المناسب هنا أن نذكر أركان الصلاة وواجباتها ، ثم شيئاً من سننها ، معتمدين في ذلك على ما في متن "دليل الطالب" وهو مختصر مشهور عند فقهاء الحنابلة :

أولا : أركان الصلاة ، وهي أربعة عشر ركناً ، كما يلي : 1- أحدها القيام في الفرض على القادر .
2- تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر .
3- قراءة الفاتحة .
4- الركوع ، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه ، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله .
5- الرفع منه .
6- الاعتدال قائما .
7- السجود ، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده . وأقله وضع جزء من كل عضو .
8- الرفع من السجود .
9- الجلوس بين السجدتين . وكيف جلس كفى ، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة .
10- الطمأنينة وهي السكون في كل ركن فعلي .
11- التشهد الأخير .
12- الجلوس له وللتسليمتين .
13- التسليمتان ، وهو أن يقول مرتين : السلام عليكم ورحمة الله ، ويكفي في النفل تسليمة واحدة ، وكذا في الجنازة .
14- ترتيب الأركان كما ذكرنا ، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت ، وسهواً لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد .

ثانيا : واجبات الصلاة ، وهي ثمانية ، كما يلي : 1- التكبير لغير الإحرام .
2- قول : سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد .
3- قول : ربنا ولك الحمد .
4- قول : سبحان ربي العظيم مرة في الركوع .
5- قول : سبحان ربي الأعلى مرة في السجود .
6- قول : رب اغفر لي بين السجدتين .
7- التشهد الأول .
8- الجلوس للتشهد الأول .

ثالثا : سنن الصلاة القولية ، وهي إحدى عشرة سنة ، كما يلي :
1- قوله بعد تكبيرة الإحرام : " سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك " ويسمى دعاء الاستفتاح .
2- التعوذ .
3- البسملة .
4- قول : آمين .
5- قراءة السورة بعد الفاتحة .
6- الجهر بالقراءة للإمام .
7- قول غير المأموم بعد التحميد : ملء السماوات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد . (والصحيح أنه سنة للمأموم أيضاً) .
8- ما زاد على المرة في تسبيح الركوع . أي التسبيحة الثانية والثالثة وما زاد على ذلك .
9- ما زاد على المرة في تسبيح السجود .
10- ما زاد على المرة في قوله بين السجدتين : رب اغفر لي .
11- الصلاة في التشهد الأخير على آله عليهم السلام ، والبركة عليه وعليهم ، والدعاء بعده .

رابعا : سنن الأفعال ، وتسمى الهيئات : 1- رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام .
2- وعند الركوع .
3- وعند الرفع منه .
4- وحطهما عقب ذلك .
5- وضع اليمين على الشمال .
6- نظره إلى موضع سجوده .
7- تفرقته بين قدميه قائما .
8- قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ، ومد ظهره فيه ، وجعل رأسه حياله .
9- تمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره .
10- مجافاة عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، وتفريقه بين ركبتيه ، وإقامة قدميه ، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقةً ، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطةً مضمومةَ الأصابع .
11- الافتراش في الجلوس بين السجدتين ، وفي التشهد الأول ، والتورك في الثاني .
12- وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين ، وكذا في التشهد إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله .
13- التفاته يمينا وشمالا في تسليمه .

وفي بعض هذه الأمور خلاف بين الفقهاء ، فقد يكون الفعل الواجب عند أحدهم مسنونا عند الآخر ، وهذا مبسوط في كتب الفقه .
والله أعلم .

BAB 2. :

كان يترك قراءة الفاتحة خلف الإمام فهل يعيد تلك الصلوات؟
السؤال:
منذ ثلاثة أشهر وأنا أصلي خلف الإمام دون أن اقرأ الفاتحة ، معتمداً في ذلك على أدلة المذهب الحنفي ، ثم اتضح لي ضعف أدلتهم ، فهل يجب عليّ قضاء كل تلك الصلوات ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يمكنني قضاءها جميعاً في شهر يونيو ؟ لأنني سأكون متفرغاً في هذا الشهر وسيكون عندي الكثير من الوقت ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام ، من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَأُصُولُ الْأَقْوَالِ ثَلَاثَةٌ : طَرَفَانِ وَوَسَطٌ . فَأَحَدُ الطَّرَفَيْنِ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ بِحَالِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ بِكُلِّ حَالٍ . وَالثَّالِثُ : وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ : أَنَّهُ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَنْصَتَ وَلَمْ يَقْرَأْ " انتهى من " مجموع الفتاوى " (23/265) .

والقول المعتمد في الموقع : أن قراءة الفاتحة للمأموم واجبة في الصلاة السرية والجهرية ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (10995) .

ثانياً : من ترك قراءة الفاتحة ؛ اجتهاداً وأخذاً برأي من قال بعدم الوجوب ، أو تركها جاهلاً بوجوبها ، فلا شيء عليه ، وصلاته صحيحة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " أما إن ترك قرأتها – أي : الفاتحة - لأنه اجتهد ورأى أنها في المنفرد وفي الإمام , أو جهلاً منه بالحكم الشرعي ، فإن صلاته تكون صحيحة ؛ لأنه لم يتعمد فعل ما حرم الله ، ولا ترك ما أوجب الله ، بل تركها إما اجتهاداً ، وإما جهلاً بالحكم الشرعي ، فهذا صلاته صحيحة ، أما من يعلم الحكم الشرعي ويعتقد أنها تجب عليه ثم تركها عمداً فهذا تبطل صلاته ؛ لأنه خالف اعتقاده وخالف ما يعلم أنه حق " انتهى من " فتاوى نور على الدرب – لابن باز " (12/344) .
وعليه ، فلا يلزمك قضاء ما فات من الصلوات لأنها كانت صحيحة .
والله أعلم.

BAB 3. :

قراءة الفاتحة في الصلاة
سؤالي يتعلق بالطريقة الصحيحة لتأدية صلاة الفريضة خلف الإمام ، وبالتحديد قراءة سورة الفاتحة .
1- هل يجب علينا أن نقرأ سورة الفاتحة بصوت منخفض والإمام يقرأ بها جهرا خلال الركعتين الأوليتين من صلوات الفريضة ؟
2- هل يجب علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في نفس الحالة لكن في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة ، أي في الركعات التي يُسرّ فيها الإمام بالقراءة ؟
لقد أثير هذا السؤال نتيجة لأن جماعة الحي السكني ترغب في تصحيح طريقة صلاتنا . وأهل الحي على رأيين ، أحدهما هو : إذا كان الإمام يصلي فإن علينا أن نستمع فقط سواء أكان يقرأ جهرا (الركعتين الأولى والثانية) أو سرا (في الثالثة والرابعة) ؛ أما أصحاب الرأي الآخر فقالوا بأن الصلاة لا تقبل بدون قراءة سورة الفاتحة ، سواء أقرأ بها الإمام جهرا أم سرا .
أرجو أن تبين لنا الصواب وتزودنا بأكبر عدد ممكن من الدلائل ..
الحمد لله
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) رواه البخاري (الأذان/714) ، أما قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فللعلماء فيها قولان :
القول الأول : أنها واجبة ، والدليل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولمّا علّم النبي صلى الله عليه وسلم المُسِيء صلاته ، أمره بقراءة الفاتحة .

وصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرؤها في كل ركعة ، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : " وَقَدْ ثَبَتَ الإِذْنُ بِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِغَيْرِ قَيْد , وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي " جُزْء الْقِرَاءَة " وَاَلتِّرْمِذِيّ وَابْن حِبَّانَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ رِوَايَة مَكْحُول عَنْ مَحْمُود بْن الرَّبِيع عَنْ عُبَادَة " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ , فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا " ا.هـ .

القول الثاني : أن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، والدليل على ذلك قول الله تعالى : ( وإذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ) الأعراف /204 ، قال ابن حجر : " وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَسْقَطَهَا عَنْهُ فِي الْجَهْرِيَّةِ كَالْمَالِكِيَّةِ بِحَدِيث ( وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي .

والذين يقولون بوجوبها ، فإنهم يقولون إنها تُقرأ بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة ، وقبل أن يَشْرَع في قراءة السورة الأخرى ، أو أنها تُقرأ في سَكَتَاتِ الإمام قال ابن حجر : " يُنْصِتُ إِذَا قَرَأَ الإِمَام وَيَقْرَأُ إِذَا سَكَتَ " إ.هـ . قال الشيخ ابن باز : المقصود بسكتات الإمام أي سكتة تحصل من الإمام في الفاتحة أو بعدها ، أو في السورة التي بعدها ، فإن لم يسكت الإمام فالواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في حال قراءة الإمام في أصح قولي العلماء . انظر فتاوى الشيخ ابن باز ج/11 ص/221

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل هذا السؤال فأجابت :
الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها ، وأما قول الله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فعام ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإذا قرأ فأنصتوا )

عام في الفاتحة وغيرها . فيخصصان بحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) جمعا بين الأدلة الثابتة ، وأما حديث : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) فضعيف ، ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة ، ولا ينبغي أن تجعلوا خلاف العلماء في هذه القضية وسيلة إلى البغضاء والتفرق والتدابر ، وإنما عليكم بمزيد من الدراسة والاطّلاع والتباحث العلمي . وإذا كان بعضكم يقلّد عالماً يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية وآخرون يقلدون عالماً يقول بوجوب الإنصات للإمام في الجهرية والاكتفاء بقراءة الإمام للفاتحة فلا بأس بذلك ، ولا داعي أن يشنِّع هؤلاء على هؤلاء ولا أن يتباغضوا لأجل هذا .
وعليهم أن تتسع صدورهم للخلاف بين أهل العلم ، وتتسع أذهانهم لأسباب الخلاف بين العلماء ، واسألوا الله الهداية لما اختلف فيه من الحق إنه سميع مجيب ، وصلى الله على نبينا محمد.

BAB 4. :

حكم قراءة أكثر من سورة في الركعة
السؤال :
تقرأ أخت زوجي في الركعة الأولى من الصلاة سورة الفاتحة ثم قراءة سورة أخرى وبعدها تقرأ آية الكرسي ومن ثم تقوم بالركوع ثم تقرأ في الركعة الثانية سورة الفاتحة وثم سورة الإخلاص ثم سورة أخرى ، فهل يجوز هذا الأمر ؟ أرجو الإجابة مع ذكر الدليل وتقديم النصح والإرشاد حول ما ينبغي فعله ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا قرأ المصلي سورة بعد الفاتحة ، وقرأ معها ( قبلها أو بعدها ) آية الكرسي أو سورة الإخلاص أو غير ذلك فلا بأس بذلك .

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريَّة وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بـ ( قل هو الله أحد ) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ ) ، فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن ، وأنا أحب أن أقرأ بها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أخبروه أن الله يحبه ) رواه البخاري (6940) ، ومسلم (813) .

فهذا الفعل جائز ، ولكنه ليس سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله في صلاته ، فينبغي أن لا تداوم على ذلك في كل صلاة ، حتى لا يتحول إلى سنة راتبة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك – وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يصح قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة ؟ وإذا كان يصح ذلك هل يجب أن تكون قراءة السور حسب ترتيبها بالقرآن ، أم يصح تقديم سورة على أخرى ؟
فأجاب :
" لا حرج في ذلك ، أن يقرأ سورتين أو أكثر بعد الفاتحة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بـ (البقرة) و (النساء) و (آل عمران) في ركعة ، وأقر بعض الصحابة على قراءة الفاتحة وسورة بعدها ، مع قراءة : (قل هو الله أحد) ، فجمع بين سورتين .
فالحاصل أنه لا حرج في ذلك ، ولو نكس [ أي : خالف ترتيب السور في المصحف ] لا حرج ، لكن السنة أن لا ينكس ، بل يرتب كما في المصحف ، هذا هو الأفضل ، كما فعله الصحابة ورتبوا رضي الله عنهم ، فليقرأ كما في المصحف ، هذا هو الأفضل ، ولو قرأ سورة قبل سورة أجزأ ذلك " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن باز (8/250) .
وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (69915) .
والله أعلم .

BAB 5. :

هل يجوز قراءة سورتين في كل ركعة ؟
هل يجوز للمصلي قراءة سورتين في كل ركعة في صلاة الجماعة أو المفردة ؟ علما بأنني أحب أن أقرأ السورة الثانية في كل ركعة سورة الصمد .
الحمد لله
أولاً :
لا حرج على المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين أو ثلاثاً ، سواء كان إماماً أم مأموماً ، إلا أن الإمام يفعل ذلك أحياناً لبيان الجواز ، ودون أن يطيل على المصلين ، كما يجوز هذا الفعل في الفريضة والنافلة .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورتين بعد الفاتحة في كثير من الصلوات ، وسميت هذه السور بـ " النظائر " وقد جاء في الأحاديث الصحيحة ذِكرها وبيانها .

عن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : قرأتُ المفصَّل الليلة في ركعة ، فقال : هَذًّا كهذِّ الشعر ؟ لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن ، فذكر عشرين سورة من المفصَّل سورتين في كل ركعة . رواه البخاري (742) ومسلم (822) .
وبوَّب عليه البخاري بقوله : باب الجمع بين السورتين في الركعة .
والمفصَّل : من سورة " ق " إلى " الناس " .
والهذّ : سرعة القراءة .
وعن علقمة والأسود قالا : أتى ابنَ مسعود رجلٌ فقال : إني أقرأ المفصل في ركعة ، فقال : أهذّاً كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل ؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة : النجم والرحمن في ركعة ، واقتربت والحاقة في ركعة ، والطور والذاريات في ركعة ، وإذا وقعت ونون في ركعة ، وسأل سائل والنازعات في ركعة ، وويل للمطففين وعبس في ركعة ، والمدثر والمزمل في ركعة ، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة ، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة ، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة . رواه أبو داود (1396) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
والدقل : رديء التمر .
وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة في قيام الليل " البقرة والنساء وآل عمران " كما نقله عنه حذيفة رضي الله ، وقد رواه عنه مسلم (772) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ويجوز للإنسان أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين ، أو ثلاثاً ، وله أن يقتصر على سورة واحدة ، أو يقسم السورة إلى نصفين ، وكل ذلك جائز لعموم قوله تعالى : ( فاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) المزمل/20 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (13/السؤال رقم 500) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله : وكان صلى الله عليه وسلم - أحياناً - يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر .
"صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" (ص 103– 105) وذكر الشيخ رحمه الله الأحاديث التي ورد فيها ذلك وخرّجها ، فلتنظر في الموضع المحال إليه .

ثانياً :
وأما قراءة سورة " الإخلاص " بعد كل قراءة في كل ركعة فقد ثبت ذلك عن أحد الصحابة وأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من أدلة أصل السؤال وهو قراءة سورتين في كل ركعة .
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريَّة وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بـ ( قل هو الله أحد ) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : سلوه لأي شيء يصنع ذلك ، فسألوه فقال : لأنها صفة الرحمن ، وأنا أحب أن أقرأ بها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أخبروه أن الله يحبه . رواه البخاري (6940) ومسلم (813) .
وهذا الحديث : يدل على جواز هذا الفعل ، وأما الاستحباب فلا يستحب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولم يداوم عليه ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم .

Sumber :